قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023.
يسمى السيد حبيب فتح اللّه، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الاتصالات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 29 مارس 2022.
يسمى السيد حبيب فتح اللّه، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الاتصالات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 29 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون