قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023.
يكلف السيد نزار بن سليمان، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام رئيس فرع المعالم والمواقع الرومانية ـ البيزنطية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد نزار بن سليمان، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام رئيس فرع المعالم والمواقع الرومانية ـ البيزنطية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون