قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 أوت 2023.
تكلف السيدة وفاء تواتي حرم مسايبي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء، بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة وفاء تواتي حرم مسايبي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء، بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون