أمر عدد 564 لسنة 2023 مؤرّخ في 15 أوت 2023 يتعلق بترقية بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 564 لسنة 2023 مؤرّخ في 15 أوت 2023.
يُرقى لرتبة رقيب أول، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2023 الجندي أول منير عيادي رقم 60576/2013 بالتجنيد.
يُرقى لرتبة رقيب أول، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2023 الجندي أول منير عيادي رقم 60576/2013 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون