قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023.
تسمّى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مريم القرقوري المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس التصميم 11 ماي 2022
منال المصمودي حرم كمون المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس علوم التغذية 8 فيفري 2023
تسمّى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مريم القرقوري المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس التصميم 11 ماي 2022
منال المصمودي حرم كمون المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس علوم التغذية 8 فيفري 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون