Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أوت 2023.
ينهى تكليف السيدة لطيفة بن صميدة، واعظ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 14 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟