قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 14 أوت 2023.
ينهى تكليف السيدة لطيفة بن صميدة، واعظ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 14 أوت 2023.
ينهى تكليف السيدة لطيفة بن صميدة، واعظ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 14 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون