قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023.
تكلف السيدة ابتسام متاع اللّه، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير النشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة ابتسام متاع اللّه، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير النشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون