أمر عدد 250 لسنة 2023 مؤرخ في 17 مارس 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس –جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ) قسط تكميلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 250 لسنة 2023 مؤرخ في 17 مارس 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس –جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ) قسط تكميلي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس–جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد) قسط تكميلي، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكيــن
1. 9
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال الرسم
العقاري عدد
70554
سيدي بوزيد عقار مسجل 9 هك
38آر 92ص 1 هك
10 آر 30 ص 1- جيلاني بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
2- حمادي بن البشير بن محمد السماتي الزياني
3- عبدالسلام بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
4- ناجي بن البشير بن محمد سماتي الزياني
5- نصر الدين بن البشير بن محمد سماتي الزياني
6- العنيسي بن البشير بن محمد سماتي الزياني
7- خليل بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
8- أم السعد بنت محمد بن فرح برقوقية
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس–جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد) قسط تكميلي، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكيــن
1. 9
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال الرسم
العقاري عدد
70554
سيدي بوزيد عقار مسجل 9 هك
38آر 92ص 1 هك
10 آر 30 ص 1- جيلاني بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
2- حمادي بن البشير بن محمد السماتي الزياني
3- عبدالسلام بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
4- ناجي بن البشير بن محمد سماتي الزياني
5- نصر الدين بن البشير بن محمد سماتي الزياني
6- العنيسي بن البشير بن محمد سماتي الزياني
7- خليل بن البشير بن محمد بن سماتي الزياني
8- أم السعد بنت محمد بن فرح برقوقية
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون