Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيــرة الماليّــة مؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيــرة الماليّــة مؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قـرّرت مـــا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بــوزارة الماليّـــة يوم 5 جوان 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها باثنتي عشرة (12) خطّة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل التّرشحات يوم 5 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟