قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 مارس 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 مارس 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية التركي، متصرف عام، المكلفة بمهام كاهية مدير التعاون الدولي بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية التركي، متصرف عام، المكلفة بمهام كاهية مدير التعاون الدولي بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون