قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ 4 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2018 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضى بتاريخ 25 ديسمبر 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضى بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضى بتاريخ 3 مارس 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 3
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبلديين
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 2 ديسمبر 2014.
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 ديسمبر 2017 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جانفي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 2 فيفري 2018،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 ديسمبر 2018 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 جانفي 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرخ في 5 فيفري 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وعلى محاضر الجلسات المبرمة بتاريخ 31 مارس 2022 و12 ماي 2022 و26 ماي 2022 و17 أكتوبر 2022 و8 نوفمبر 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلقة بمراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة في جانبيها الترتيبي والمالي.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: تنقح الفصول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه 1 و2 و4 و9 و10 و12 و13 و15 و17 و18 و23 و24 و26 و28 و29 و30 و32 و37 و38 و39 كما يلي:
الفصل 1 (جديد): ميدان التطبيق المهني والترابي:
تضاف فقرة في آخر الفصل كما يلي:
"العملة القارون هم الذين يتم استخدامهم لمدة غير معينة والذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال من حين لآخر أو بأشغال طارئة. هذه الاتفاقية ملزمة للممثلين والمتداخلين في قطاع النفايات الصلبة والسائلة وهي ملزمة لاحترام كل الأحكام القانونية."
الفصل 2 (جديد): المدة المراجعة والتراجع:
تنقح الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
"أبرمت هذه الاتفاقية المشتركة لمدة غير معينة وتتم مراجعة الاتفاقية في جانبها الترتيبي مرة كل ثلاث سنوات ويتم مراجعة الاتفاقية في جانبها المالي المتعلق بالأجور والمنح حسب اتفاق المنظمتين المركزيتين لأصحاب العمل والعمال".
الفصل 4 (جديد): الحق النقابي وحرية الرأي:
تنقح الفقرة السابعة من الفصل كما يلي:
"يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة على ألا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 50 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من 50 عاملا،
و100 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 50 و100 عاملا، و150 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 100 عاملا، وتكون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتم ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة. ولا يدخل في الاحتساب الاجتماع الشهري للمسؤولين النقابيين مع إدارة المؤسسة ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعين على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية."
الفصل 9 (جديد): استمرارية العمل:
ينقح الفصل كما يلي:
"عند انتهاء فترة الاستغلال أو الصفقة أو اللزمة المتعلقة باستغلال منشآت النفايات الصلبة والسائلة وجهر الشبكات ومعالجة المياه المستعملة بين مالك المنشأة (maître d’ouvrage) والشركة المستغلة للمنشأة (exploitant) تنتهي عقود الشغل وفق كراس الشروط المبرمة بين الطرفين.
وفي صورة عدم تمديد أو تجديد الصفقة يتعهد مالك المنشأة (maître d’ouvrage) بضمان استمرارية العمل مع المستغل الجديد للمنشأة (exploitant) والمحافظة على كافة الحقوق المكتسبة والأقدمية بالنسبة للعمال المباشرين بالمنشأة، على ألا تكون هذه الامتيازات قد أحدثت أو وقع الترفيع فيها خلال الثلاث الثلاثيات الأخيرة السابقة لإنهاء الصفقة.
وفي صورة تأخر تجديد أو اختيار مستغل جديد للمنشأة يتم ضمان استمرارية العمل حسب التشريع الجاري به العمل وكراس الشروط المبرمة بين الطرفين.
وفي صورة عدم ضمان استمرارية العمل وعدم الإيفاء بمستحقات العملة فإن مالك المنشأة (maître d’ouvrage) يكون مسؤولا عن دفع الأجور وضمان تلك الحقوق وذلك حسب التشريع الجاري به العمل."
الفصل 10 (جديد): الشغل:
تضاف فقرة في آخر الفصل كما يلي:
"وفي كل الحالات يتعين التقيد بما نصت عليه النقطة الثالثة من الفصل 6-4 من مجلة الشغل".
الفصل 12 (جديد): التدرج والترقية:
ينقح الفصل كما يلي:
التدرج
"التدرج الاعتيادي يتمثل في التنقل من درجة إلى درجة أعلى مباشرة بصورة مستمرة بالنظر لأقدمية العامل في الدرجة طبقا لجدول الأجور الملحق بهذه الاتفاقية
يضم كل صنف 11 درجة وتكون المدة التي يجب على كل عون أن يقضيها في كل درجة سنتين أو ثلاثة وفق جدول الأجور الملحق بهذه الاتفاقية وعندما يبلغ العامل آخر درجة في الصنف المرتب به يواصل تدرجه لمدة توافق درجتين.
الترقية
تتمثل الترقية في التحول من صنف إلى الصنف الذي يليه مباشرة بالنسبة للخطط الشاغرة نهائيا أو المحدثة وتكون الترقية بالنظر لما للعامل من قيمة مهنية حسب ما يتبين خاصة من العناصر التالية:
أ- مدة الممارسة الفعلية في المهنة.
ب- التكوين والمؤهلات المهنية.
ج- أقدمية العامل والملاحظات التي تحصل عليها أثناء أدائه لعمله.
د- الحالة العائلية.
تضبط قائمة الترقية في آخر شهر نوفمبر من كل سنة من طرف المؤجر وفق كراس الشروط المعدة من طرف مالك المنشأة (maître d’ouvrage) وذلك في حدود الخطط الشاغرة
أو المحدثة آنذاك وتعرض على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها في الأمر ويبتدأ مفعول الترقية من يوم غرة جانفي من السنة الموالية.
يتمتع كل عامل وقعت ترقيته بدرجتين إضافيتين في صنفه الجديد بعد أن يتم ترسيمه بدرجة يكون الأجر فيها مساويا لأجره السابق أو الأعلى منه مباشرة.
في صورة حصول شغور في مراكز العمل أو إحداث مركز جديد يقوم المؤجر وقبل الالتجاء إلى الانتداب الخارجي انتداب عملة من داخل المؤسسة من الأصناف التي دون المراكز المرغوب في تعميرها وممن تتوفر فيهم الاستعداد والأهلية اللازمين للمركز الجديد سواءا كان الأمر يهم الإطارات أو أعوان التسيير
أو أعوان التنفيذ.
*الترقية الاستثنائية:
بالنسبة للعمال الذين لم يتمتعوا بترقية عادية لمدة ثمان (8) سنوات تسند لهم ترقية استثنائية مرة واحدة في الحياة المهنية يتمتعون من خلالها بالأثر المالي مع المحافظة على نفس المهام والمشمولات ويبتدأ مفعول الترقية الاستثنائية من يوم غرة جانفي من السنة الموالية.
*الترقية الخاصة:
كما تسند للعامل قبل سنة من الإحالة على التقاعد ترقية خاصة يبتدأ مفعولها المالي بصفة فورية من تاريخ تمتع العامل بهذه الترقية".
الفصل 13 (جديد): أجل الإعلام بإنهاء العمل.
ينقح الفصل كما يلي:
"ضبط أجل الإعلام بإنهاء الشغل بشهرين لكافة العمال بجميع أصنافهم من تنفيذ، تسيير وإطارات. ويتم الإعلام بإنهاء الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر، وفي صورة عدم مراعاة الطرف المبادر بقطع العلاقة لواجب أجل الإعلام بإنهاء العمل فمبلغ الغرامة يكون على الأقل مساويا للأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام بالإنهاء
أو لما تبقى من هذه المدة.
يتم احتساب مدة الإعلام منذ توصل العامل أو إدارة المؤسسة وفق من كان مبادرا بالإعلام بالإشعار الرسمي، عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق عدل تنفيذ. إذا جاءت مبادرة إنهاء الشغل من طرف المؤجر فإنه يرخص للعامل بالتغيب كامل النصف الثاني من أجل الإعلام ليتسنى له السعي للحصول على عمل آخر، وتعتبر مدّة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنها أي تخفيض في الأجور أو المنح.
أما إذا جاءت مبادرة إنهاء الشغل من طرف الأجير، فإنه يتعين عليه مباشرة عمله بانتظام مدة الإعلام، حتى يتسنى للمؤجر أخذ الإجراءات الضرورية لتواصل نشاط المؤسسة ويمكن إعفاء الأجير المتخلي من جزء أو من كامل هذه المدة إذا رأى المؤجر فائدة في ذلك."
الفصل 15 (جديد): الفصل عن العمل بموجب حذف مركز أو تخفيض في عدد العملة.
تنقح الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
"إذا ما اضطر المستأجر للتنقيص في عدد من العملة القارين غير المرسمين بقائمة العملة التي يحددها مالك المنشأة في إطار استغلال الصفقة، وذلك لسبب يرجع إلى ظروف اقتصادية أو إلى حذف مركز عمل أو لتراجع حجم المعاملات أو الصفقات فهو مطالب بتطبيق التشريع الجاري به العمل."
الفصل 17 (جديد): العمل.
ينقح الفصل كما يلي:
"يسلم المؤجر لكل عامل عند انتهاء العلاقة الشغلية بينه وبين المستغل، شغل تقتصر على بيان ما يلي:
- اسم المؤجر وعنوانه،
- اسم مالك المنشأة وعنوانها،
- تاريخ بداية العلاقة الشغلية ونهايتها،
- طبيعة الأعمال التي قد شغلها العامل ومدة عمله في كل منها ويمكن تسليم هذه الشهادة للعامل وبطلب منه
- عدد التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تسند للعامل بطلب منه ولقضاء شؤونه الإدارية عمل تتضمن اسم المؤجر وعنوانه واسم المنشأة وعنوانها."
الفصل 18 (جديد): التغيبات.
ينقح الفصل كما يلي:
"لا يسمح بأي تغيب بدون ترخيص مسبق من طرف المؤجر. ويقع إعلام المؤجر في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير 48 ساعة لظهور الحالة الطارئة بالتغيبات الناتجة عن حالة مفاجئة ثابتة كالوفاة أو الحادث أو المرض الخطير للقرين أو أحد الأصول
أو أحد الفروع. ويتعين على العامل لمباشرة عمله، مدّ إدارة المؤسسة بوثيقة تثبت سبب التغيب للحالة الطارئة وفي صورة عدم تقديم الإثباتات اللازمة يعتبر العامل المتغيب متخليا عن عمله ويحال على مجلس التأديب لأجل الهفوة الفادحة على معنى الفصل 33 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة التغيبات المتوقعة لا يجوز للعامل التغيب إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من مؤجره.
وفي حالة غياب العامل بدون أي سبب وبدون الاستظهار بأي وثيقة تثبت سبب ذلك، توجه له إدارة المؤسسة رسالة مضمونة الوصول في ظرف يومي (2) العمل المواليين للغياب، وإذا لم يدل العامل بما يبرر غيابه في مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تغيبه فإنه يعتبر متخليا عن عمله ومتخليا من المؤسسة بمحض إرادته.
يتعين على العامل أن يعلم المؤجر بكل تغيير يطرأ على عنوانه."
الفصل 23 (جديد): التدريب والتكوين والإتقان المهني.
تضاف فقرة في آخر الفصل كما يلي:
"يتحمل المؤجر كل المصاريف الناتجة عن التكوين إذا كانت هذه المصاريف تندرج ضمن حق الانتفاع بالعائدات على الأداء على التكوين المهني. وينظم المؤجر وجوبا دورات تكوينية في مجال والسلامة المهنية لكافة العاملين بالمنشأة كل سنتين ويقع التنسيق في ذلك مع والسلامة المهنية."
الفصل 24 (جديد): مكافأة نهاية الخدمة
ينقح الفصل كما يلي:
"بالنسبة للعمال القارين بالمؤسسة المستغلة تسند منحة تسمى "مكافأة نهاية الخدمة" لكل عامل يقع فصله عن العمل عند مغادرته المؤسسة هذا إن لم يصدر منه خطأ فادح ثابت الوقوع مع اعتبار الأقدمية في مكافأة نهاية الخدمة.
ويقع تقدير هذه المنحة بحساب أجرة خمسة عشر يوما عن كل سنة عمل فعلي بنفس المؤسسة على أساس الأجر الذي يتمتع به العامل عند الفصل ولا يتجاوز مقدار هذه المنحة أجر تسعة (9) أشهر مهما كانت أقدمية العامل المفصول عن العمل.
وإن مكافأة نهاية الخدمة مستقلة عن الغرامة الواجبة من أجل عدم مراعاة التنبيه المسبق وعن جبر المتحتم في صورة الفصل التعسفي. وتعتبر الأقدمية ابتداء من أول يوم يباشر فيه العامل عمله بالمؤسسة ولا تطرح أيام التوقيف عن العمل من حساب الأقدمية المذكورة إذا لم ينجر عنها قطع الشغل.
يضبط حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس كامل الأجرة التي كسبها العامل المفصول أثناء الشهر السابق لمدة الإعلام بالتنبيه بالفصل ولا يمكن أن تكون أقل من معدل الأجور الشهرية لاثني عشر شهرا (12) السالفة للتنبيه المسبق للفصل.
أما بالنسبة للعمال المرسمين من طرف مالك المنشأة على قائمة عمال المنشأة وفي صورة غلق المنشأة بقرار أو من طرف مالكها «maitre d’ouvrage» يتم خلاص منحة التنبيه المسبق وخلاص مكافأة نهاية الخدمة للعملة الراغبين في المغادرة على قاعدة أجرة شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي بنفس المنشأة دون أن يتجاوز ذلك أجرة 24 شهر عمل مهما كانت الأقدمية وذلك وفق كراس الشروط المبرمة بين مالك المنشأة maître d’ouvrage)) والمستغل (exploitant).
أما حالات غلق المنشأة لأسباب اقتصادية أو فنية فتخضع لمقتضيات الفصل 21 من مجلة الشغل".
الفصل 26 (جديد): الانقطاع عن العمل لأسباب صحية.
ينقح الفصل كما يلي:
"عندما لا تتوفر لأحد العملة بعد انقضاء مدة إجازة مرض طويل الأمد المؤهلات البدنية اللازمة لممارسة العمل الشاغل له، يجب عليه أن يتقدّم لفحص طبّي بواسطة طبيب المؤسسة
أو لمجمع طب الشغل. وللعامل الحقّ في منازعة ما استخلصه الطبيب من الفحص وفي هاته الحالة، يقع إجراء فحص معاكس بواسطة طبيبين يختار أحدهما العامل، والآخر يختاره المؤجر. وفي صورة عدم الاتفاق، يعيّن طبيب ثالث من طرف مصلحة طب الشغل، ويتولى هذا الثالث التحكيم بين الكشفين ولا يجوز عندئذ الطعن في قرارات الطبيب الحكم. إنّ إنهاء العمل (أي قطعه بسبب حالة صحية) يستوجب أداء الامتيازات المشروطة ضمن المقتضيات القانونية والتعاقدية.
وفي صورة ثبوت أن الانقطاع النهائي عن العمل ناتج عن مرض مهني يتم التكفل به وفقا للقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية."
الفصل 28 (جديد): أيام العطل خالصة الأجر.
يضاف للفصل
"عيد الشهداء 9 أفريل".
ينقح عيد الفطر كما يلي:
" اليوم السابق واليوم الأول والثاني لعيد الفطر."
الفصل 29 (جديد): الرخص الخاصة لأسباب عائلية.
تنقح النقطة السادسة من هذا الفصل كما يلي:
"يومي (2) عمل بمناسبة زواج أحد أبناء العامل".
الفصل 30 (جديد): رخص المرض.
تضاف فقرة بآخر الفصل كما يلي:
"تتكفل المؤسسة بخلاص يومي (2) غياب بمناسبة مرض العامل وفق المرجع المعتمد للمنحة المرضية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك لسقف أقصاه ستة (6) أيام في السنة شريطة تقديم طبية مسلمة من هيكل صحي عمومي وبعد مصادقة مجمع المتعاقد مع المؤسسة".
الفصل 32 (جديد): بدلات العمل وملابس الوقاية.
ينقح الفصل كما يلي:
"بدلات العمل وملابس الوقاية حق لكل الأعوان ويتعين على الشركة المستغلة للمنشأةl’exploitant) ) توفير لباس الشغل مجانا ويقع ضبط مكونات وعدد هذا اللباس حسب ضرورته وحسب التشريع الجاري به العمل ويقع تشريك اللجنة الاستشارية أو النقابة الأساسية إن وجدت وفقا لمحضر جلسة يحرر في الغرض. كما يتعين على الشركة المستغلة للمنشأةexploitant) ) توفير ملابس الوقاية مجانا (أي الملابس المعدة لتحقيق سلامة العملة أثناء القيام بشغلهم) من أحذية الوقاية والنظارات والقفازات والخوذات وكل مكونات لباس الوقاية وذلك وفقا للمعايير الفنية المعتمدة لضمان سلامة العامل.
ويلتزم العامل بارتداء ملابس الشغل والوقاية أثناء أدائه لعمله وكل مخالف يعرض نفسه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية."
الفصل 37 (جديد): الرخص السنوية خالصة الأجر.
ينقح الفصل كما يلي:
"حددت الرخصة السنوية خالصة الأجر بالنسبة لكافة العمّال (أعوان التنفيذ وأعوان التسيير وإطارات) بــ 22 يوم عمل فعلي مع إضافة يومي (2) عمل عن كل خمس سنوات أقدمية دون أن تفوق المدّة الجملية للعطلة 30 يوم عمل ويقع احتساب الرخصة السنوية من أول جانفي من كل سنة وتعتبر بذلك بداية المدة المعتبرة في تقدير استحقاق الرخصة السنوية. وتعتمد الأقدمية فقط انطلاقا من سنة إسناد التصرف في المنشأة لمستغلين من القطاع الخاص."
الفصل 38 (جديد): منح مختلفة.
تنقح النقطة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
- منحة الحضور: تسند منحة حضور لكافة العمال ضبط مقدارها كما يلي:
- 16.652 د في الشهر بداية من غرة ماي 2020 إلى موفى شهر نوفمبر 2021.
- 17.735 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021.
- 18.932 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023.
- 20.210 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024.
تنقح النقطة الثانية من هذا الفصل كما يلي:
منحة النقل: تسند منحة نقل لكافة العمال ضبط مقدارها كما يلي:
- 51.217 د في الشهر بداية من غرة ماي 2020 إلى موفى شهر نوفمبر 2021.
- 54.546 د في الشهر بداية من غرة ديسمبر 2021.
- 58.228 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2023.
- 62.158 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024.
وتتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
تنقح النقطة السادسة من هذا الفصل كما يلي:
منحة الحليب:"ضبط مقدارها بـ 35 د شهريا وتسند لكافة العمال المباشرين بالمصبات ومراكز التحويل وفي جهر الشبكات ومنشئات معالجة المياه المستعملة وتدخل هذه المنحة حيز التطبيق عند صدور الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية بين مالك المنشأة "maitre d’ouvrage" والشركة المستغلة للمنشأة "l’exploitant" في منشآت النفايات الصلبة والسائلة.
الفصل 39 (جديد): التصنيف المهني.
يتم بصفة استثنائية تعديل تصنيف الخطط المهنية التالية:
الوزان (pointeur) من الصنف 5 إلى الصنف 8.
سائق المعدات الثقيلة من الصنف 5 إلى الصنف 7.
وتدرج الأصناف من 1 إلى 7 ضمن قسم التنفيذ.
الفصل الثاني: يضاف الفصل 32 مكرر للاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 32 مكرر:
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
"يجب على مالك المنشأة (maître d’ouvrage) توفير كل الفضاءات الضرورية للنظافة من أحواض للاغتسال وأدواش وبيوت الراحة والمحلات المعدة لحفظ ملابس الشغل والوقاية وذلك كما تنص عليه قواعد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
وتلتزم المؤسسات بأن تتعاون مع
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تلتزم المؤسسة بالاحترام الكامل والدقيق لجميع الإجراءات والتدابير الصادرة عن الجهات الرسمية في حالات انتشار الأوبئة والأمراض السارية وتلتزم بتوفير وسائل الوقاية والحماية للأجراء ضد خطر الإصابة بالعدوى في الوسط المهني وفق ما تقرره
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ويتعين على المؤسسة، وفق عدد العملة وتطبيقا للأحكام القانونية، إما إحداث مصلحة خاصة لطب الشغل أو الانخراط بمجمع
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
ويتعين على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وعدم ارتكاب أي فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات، وهو ملزم بالخصوص: تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسلامته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة والمتواجدين بها."
الفصل الثالث: تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- جدول الأجور عدد 1 من غرة ماي 2020 إلى موفى شهر نوفمبر 2021.
- جدول الأجور عدد 2 بداية من غرة ديسمبر 2021.
- جدول الأجور عدد 3 بداية من غرة جانفي 2023.
- جدول الأجور عدد 4 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على الأعوان المرسمين بالمنشآت الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الرابع: يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع مراعاة أحكام الفصول الأول والثاني والثالث أعلاه.
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تــونس في 3 مارس 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
عن جامعة البلديين
الطيب اللواتي
الملحق عدد 1
جدول التصنيف المهني
الأعوان الفنيون والمختصون والإداريون
الصفة المهنية الصنف الاختصاصات التعريف الخطط
التنفيذ
1 عامل عادي درجة أولى عمال ينجزون أعمالا لا تستدعي اختصاص يذكر مكتسب من تجربة سابقة أو تكوين مسبق -عامل تنظيف
-حارس
-حاجب (ساعي)
- عامل بمصب مراقب أو مركز تحويل
2
عامل عادي درجة ثانية عمال ينجزون أعمالا ولهم مبادئ أولية في المهنة لتنفيذ بعض الأشغال البسيطة في اختصاصهم -عامل رش الأدوية وتزويد الوقود وغسل المعدات
-عامل جهر الشبكات
-عامل مكلف بتوجيه الشاحنات وتحديد مسارها
3 عامل مختص درجة أولى عمال لهم كفاءة مهنية ناتجة عن تكوين سابق ومعرفة أولية -كهربائي مساعد
-ميكانيكي مساعد
-دهان
-عامل مختص في البناء
4 عامل مختص درجة ثانية أعوان يقومون بوظائف داخل المؤسسة حسب اختصاصهم مع رخصة سياقة صنف (ب) لا تقل أقدميتها عن السنتين -سائق جرار
-سائق سيارات سياحية صنف (ب)
5 عامل ذو كفاءة درجة أولى أعوان قادرون على تنفيذ الأشغال التابعة لاختصاصهم تحت مسؤوليتهم الخاصة ناتجة عن خبرة لا تقل عن 5 سنوات
بالنسبة للسواق لهم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
بالنسبة للوزان يكون محرز على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- كهربائي
- ميكانيكي
- لحام
- سائق جرافة (تراكس)
- سائق جرافة صغرى (بوبكات)
6 عامل ذو كفاءة درجة ثانية بالنسبة للسواق من الوزن الثقيل يكون لهم رخصة سياقة صنف (c) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات سائقو الوزن الثقيل الذي تتجاوز 3.5 طن (P.T.A.C) الوزن الجملي المسموح به
7 عامل ذو كفاءة عالية درجة أولى بالنسبة للسواق من الوزن الثقيل يكون لهم رخصة سياقة صنف (C+E) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات - سائقو الشاحنات المزدوجة الذي تتجاوز حمولتها 3.5 طن (P.T.A.C) الوزن الجملي المسموح به
- سائق معدات ثقيلة
(compacte bulldozer/combiné)
التسيير 8 عامل ذو كفاءة عالية درجة ثانية عمال كانوا ينتمون إلى الصنف السابق بعد أن أثبتوا امتلاكهم لتجربة تساعدهم على التسيير -مساعد رئيس فريق
--وزان درجة ثانية
(POINTEUR)
9 عون تسيير درجة أولى عون قادر على تسيير مجموعة من العمال في نفس الاختصاص -عون إداري درجة أولى
10 عون تسيير درجة ثانية عون ارتقى من الصنف السابق بعد أن أثبت امتلاكه لتجربة تمكنه من تسيير مجموعة من العمال -تقني درجة أولى
-عون إداري درجة ثانية
-رئيس فريق مكلف باللوجستيك
-رئيس فريق مكلف بالأشغال
11 عون تسيير وتأطير درجة أولى عون ذو خبرة قادر على تسيير وحدة إنتاج
أو صيانة لعملتها -رئيس مركز التحويل
-رئيس محطة التطهير
-رئيس ورشة الميكانيك
-تقني درجة ثانية
12 عون تسيير وتأطير درجة ثانية عون ذو خبرة قادر على تسيير وحدة إنتاج
أو صيانة بأعوانها -رئيس مصلحة الصيانة
-مسؤول صيانة محطات الضخ ومحطات التطهير
الإطارات 13 إطارات درجة أولى -إطار فني درجة أولى
-إطار إداري درجة أولى
-إطار مالي درجة أولى
-إطار استغلال درجة أولى -مساعد مدير درجة أولى
14 إطارات درجة ثانية -إطار فني درجة ثانية
-إطار إداري درجة ثانية
-إطار مالي درجة ثانية
-إطار استغلال درجة ثانية -مساعد مدير درجة ثانية
15 إطارات درجة ثالثة -إطار فني درجة ثالثة
-إطار إداري درجة ثالثة
-إطار مالي درجة ثالثة
-إطار استغلال درجة ثالثة -مساعد مدير درجة ثالثة
16 إطارات عليا درجة أولى -إطار فني عالي درجة أولى
-إطار إداري عالي درجة أولى
-إطار مالي عالي درجة أولى
-إطار استغلال عالي درجة أولى -مدير درجة أولى
-رئيس مشروع
17 إطارات عليا درجة ثانية -إطار فني عالي درجة ثانية
-إطار إداري عالي درجة ثانية
-إطار مالي عالي درجة ثانية
-إطار استغلال عالي درجة ثانية -مدير درجة ثانية
18 إطارات عليا درجة ثالثة -إطار فني عالي درجة ثالثة
-إطار إداري عالي درجة ثالثة
-إطار مالي عالي درجة ثالثة
-إطار استغلال عالي درجة ثالثة -مدير درجة ثالثة
19 إطار أول إطار له تجربة عميقة لتسيير عدة ميادين في النشاط مع تقدير المسؤولية