قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2023.
تكلف السيدة ريم البدوي، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بمنوبة بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة ريم البدوي، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بمنوبة بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون