قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مـؤرخ في 15 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مـؤرخ في 15 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 233 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بتسمية السيّد لطفي البلعزي، متصرف عام، كاتبا عاما لمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد لطفي البلعزي، الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في حدود نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 مارس 2023.
تونس في 15 مارس 2023.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 233 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بتسمية السيّد لطفي البلعزي، متصرف عام، كاتبا عاما لمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد لطفي البلعزي، الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في حدود نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 مارس 2023.
تونس في 15 مارس 2023.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون