قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتكليف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتكليف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 8 (جديد) منه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ تسمية السيّد محمّد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خطة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 ماي 2022 والمتعلق بتكليف السيّد ماهر الجديدي بصفة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 28 مارس 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 8 (جديد) منه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ تسمية السيّد محمّد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خطة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 ماي 2022 والمتعلق بتكليف السيّد ماهر الجديدي بصفة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 28 مارس 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون