قرار من وزيــرة الماليّــة مــؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــرة الماليّــة مــؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرّخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف.
قـــرّرت مــا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 5 جوان 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل التّرشحات يوم 5 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرّخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف.
قـــرّرت مــا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 5 جوان 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل التّرشحات يوم 5 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون