Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيّد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يرخّص للسيد هشام صميدة، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة، بمجلس نواب الشعب، أن يمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان مجلس نواب الشعب باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2023.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟