Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المكلفة بإسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2023.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة المكلفة بإسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات:
- فوزية اليعقوبي حرم الملولي رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية: رئيس
- أمين بن عمر المدير العام للشؤون المالية برئاسة الحكومة: نائب رئيس
- محمد العبيدي عن رئاسة الجمهورية: عضو
- نجيب الخلفاوي رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة: عضو
- أيمن شطيبة عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: عضو
- الباشا الزواري عن وزارة العدل: عضو
- سعيد الغريسي عن وزارة الدفاع الوطني: عضو
- بديع الشايب عن وزارة الداخلية: عضو
- هندة النوري عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عضو
- عمر الزغل عن وزارة المالية: عضو
- نجاة الرياحي عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو
- وسيلة الورغي عن وزارة الصحة: عضو
- طارق كواش عن وزارة النقل: عضو
- محمد القاسمي عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة: عضو
- منير البكاي عن وزارة التجهيز والإسكان: عضو
- المنصف بيّوض عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟