قرار من وزيـرة الماليـة مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلــق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقّــد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة الماليـة مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلــق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقّــد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2022.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية، كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرّخ في 11 جانفي 2016.
قــرّرت مـــا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 5 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمسمائة وواحد وعشرين (521) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 5 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية، كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرّخ في 11 جانفي 2016.
قــرّرت مـــا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 5 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمسمائة وواحد وعشرين (521) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 5 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون