قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 مارس 2023.
تكلّف السيدة ابتسام رزوان، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للشباب.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ابتسام رزوان، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للشباب.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون