Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 مارس 2023 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 مارس 2023 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة الممنوحة في إطار الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه حسب الجدول التالي:
الضوارب السنوات
22,79394 1961
22,33806 1962
21,75079 1963
20,87849 1964
19,57762 1965
18,85068 1966
18,30380 1967
17,84190 1968
17,15673 1969
16,97421 1970
16,01295 1971
15,68197 1972
15,00814 1973
14,42096 1974
13,16851 1975
12,49833 1976
11,71443 1977
11,09139 1978
10,23094 1979
9,39359 1980
8,59459 1981
7,53418 1982
6,87870 1983
6,33398 1984
5,89435 1985
5,54734 1986
5,12667 1987
4,78352 1988
4,44074 1989
4,16639 1990
3,86672 1991
3,66258 1992
3,51506 1993
3,36467 1994
3,16672 1995
3,05359 1996
2,94464 1997
2,85543 1998
2,78009 1999
2,70175 2000
2,65014 2001
2,57730 2002
2,50895 2003
2,42128 2004
2,37295 2005
2,27854 2006
2,20281 2007
2,09964 2008
2,02805 2009
1,94241 2010
1,87598 2011
1,77718 2012
1,67487 2013
1,58779 2014
1,51622 2015
1,46174 2016
1,38789 2017
1,29160 2018
1,20941 2019
1,14489 2020
1,08308 2021
1,00000 2022
الفصل 2 ـ تطـبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الجرايات التي يفتتح الحـق فيها ابتـداء من أول جانفي 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟