قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 مارس 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 مارس 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1.
الفصل 2 ـ ينتدب الملازمون الأول للديوانة صنف أ1 من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات والمفتوحة للمحرزين على الماجستير أو مهندس
أو على معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب، البالغين من العمر ثمانية وعشرون (28) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يجب أن يكون المترشح أعزبا.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1 بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار :
- الاختصاصات المطلوبة.
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعد للغرض ثم سحب استمارة الترشح وإمضائها وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بملف الترشح.
ويتضمن ملف الترشح للمناظرة الوثائق التالية:
أ- عند الترشح للمناظرة
- مطلب ترشح يتضمن الاختصاص الذي تم الترشح له.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الماجستير أو مهندس أو ما يعادلها بالنسبة للشهائد الأجنبية.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- أربعة ظروف خالصة معلوم البريد مضمونة الوصول وحاملة للعنوان الكامل للمترشح.
ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى للانتداب يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب- بعد النجاح في اختبار القبول الأولي
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (أصل) لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ استخراجهما أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
- أربع (4) صور شمسية حديثة العهد.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة ب أعلاه اجتياز اختبارات القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة أ أعلاه، ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على المراحل التالية:
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى مترشحان أو أكثر تعطى الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخول لهم إجراء بقية الاختبارات الذين تحصلوا على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد الستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
يتم بمقتضى استدعاءات فردية مضمونة الوصول دعوة المترشحين المتحصلين على المجموع الأدنى المطلوب من النقاط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الإدارة العامة للديوانة وذلك لتقييم مؤهلاتهم البدنية والذهنية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام المتصلة بالعمل الديواني بكامل تراب الجمهورية التونسية، ويقصى وجوبا كل مترشح لا تتوفر فيه هذه الشروط.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي واختبار الرياضة، وذلك على ضوء نتائج اختبار الأسئلة متعددة الإختيارات والفحص الطبي للمترشحين.
ويتم إعلام المترشحين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل فردية مضمونة الوصول أو برقيات.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على:
1- اختبار كتابي في الاختصاص: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
2- اختبار شفاهي في الاختصاص وفي الثقافة العامة: يتمثل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء اللجنة. يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
وتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
3- اختبار في الرياضة: يتمثل في:
- سباق 100 متر
- رمي الجلة
- القفز الطويل
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأولي اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة 1 1
مرحلة القبول النهائي اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث 3 ساعات 3
اختبار شفاهي 2
تحضير 15 دقيقة
عرض 15 دقيقة
مناقشة 15 دقيقة
اختبار في الرياضة
- سباق 100 متر
- رمي الجلة
- القفز الطويل 1
الفصل 9 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليه باعتماد الضوارب المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ يتم إقصاء كل مترشح تحصل على عدد دون الستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي سبعون من مائة وأربعون (70/140) نقطة على الأقل في اختبارات مرحلتي القبول الأولي والقبول النهائي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ- قائمة أصلية: تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب- قائمة تكميلية: يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفاتهم الإدارية والالتحاق بمؤسسة التكوين.
وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ ودعوتهم إلى الالتحاق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام. وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وفي صورة عدم التحاق أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بمؤسسة التكوين بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهر على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1
برنامج المناظرة
I – برنامج اختبارات مرحلة القبول الأولي:
اختبار يتكون من خمسين (50) سؤال على الأقل يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات في المحاور التالية:
. التنظيم السياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية
. النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية
. النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة
. النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية
. الإعلامية
. النزاهة وأخلاقيات المهنة
. الحوكمة الرشيدة
. التجارة الدولية
. المديونية في العالم
. التنمية
. تكنولوجيات الإعلام
. الهجرة
. التصرف المحاسبي
. حقوق الإنسان
. حقوق المرأة والطفل
II – برنامج اختبارات مرحلة القبول النهائي:
1- اختبار كتابي في الاختصاص في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
2- اختبار شفاهي في الاختصاص وفي الثقافة العامة في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
الاختصاصات
أ- الاختصاص: الإعلامية
المحاور:
1- هندسة الحواسيب :
. ترقيم الحواسيب
. جبر بول المنطبق على الدارات المنطقية
. الهيكل العام للحاسوب
2- أنظمة استغلال الحاسوب:
. المقاطعات و الانحيادات
. طبقات نظام استغلال الحاسوب
. التصرف في الذاكرة
. التصرف في الدخول/خروج
. التصرف في الفهاريس
. تخصيص وتقسيم الموارد
. الحماية والأمان
3- الألقوريتميك واللغات البرمجية :
. مبادئ الألقوريتميات
. تقنيات البرمجة
. تقييم الألقوريتميات
. الهياكل الأساسية للمعطيات
. الألقوريتميات التكرارية
. الألقوريتميات التواترية
. مناهج الفرز
. الهياكل الديناميكية للمعلومات
. مبادئ الجبر
. أنظمة التصرف في قواعد المعطيات
. مشمولات نظام التصرف في قواعد المعلومات
. النظام المتصل
. مفهوم قواعد المعطيات الموزعة
4- التحليل التنظيمي وإدخال الإعلامية :
. طرق قيادة مشروع معلوماتي
. طرق التحليل
. تحقيق التطبيقات
5- المعلوماتية عن بعد :
. المفاهيم الأساسية
. هياكل الشبكات المعلوماتية
. الشبكات المحلية
. شبكات العموم
ب- الإختصاص: الحقوق
المحاور:
1- والمؤسسات السياسية:
. مصادر
. الدولة (العناصر المكونة، الأشكال)
. مبدأ الفصل بين السلط
. الأنظمة السياسية
. الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
. الانتخابات وطرق الاقتراع
. رقابة دستورية القوانين
. الحقوق الأساسية والحريات العامة
2- القانون الإداري والمؤسسات الإدارية:
. مصادر القانون الإداري
. التنظيم الإداري (الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية، الإدارة المحورية والإدارة اللامحورية، الجماعات المحلية)
. المرفق العام (المفهوم، الصنف، المبادئ الأساسية، طرق التصرف)
. المقررات الإدارية (المقرر الإداري، العقد الإداري)
. الضابطة الإدارية
3- المالية العمومية:
. المبادئ العامة لميزانية الدولة (مبادئ والمحاسبية والجبائية)
. القانون الأساسي للميزانية
. التصرف في حسب الأهداف
. قوانين المالية
. الإعداد والمصادقة على ميزانية الدولة
. تنفيذ ميزانية الدولة
. حسابيات الخزينة
. الرقابة على المالية العمومية (الأنواع، الهياكل والطرق)
4- القانون الجبائي:
. مصادر
. وظائف الجباية
. تصنيف الأداءات
. إدارة الأداءات
. الأداءات
5- القانون الإداري للأملاك:
. الأملاك العامة والخاصة للذوات العمومية (المفهوم، النظام القانوني للتحديد، للإدماج وللاستعمال والحماية)
. الانتزاع (الشروط، الغايات والإجراءات)
. النزاعات المتعلقة بالانتزاع
. الأشغال العمومية (المفهوم، التنفيذ، الأضرار)
6- النزاعات الإدارية:
. تنظيم القضاء الإداري وتوزيع نزاعات الإدارة
. مصادر النزاعات الإدارية
. مختلف الطعون والتدابير الإستعجالية
. قواعد الإجراءات القضائية (التقديم وسير الدعوى، النطق بالحكم)
7- العلاقات الدولية:
. أهم المبادئ القانونية للعلاقات الدولية
. الدول (السيادة، المساواة، الإستقلال، المهام)
. المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة والهيئات المختصة، المنظمات الجهوية والخاصة)
. المعاهدات الدولية، الإقليمية والثنائية
. النزاعات الدولية (القضاء الدولي، طرق حل النزاعات الدولية)
ج- الإختصاص: إقتصاد وتصرف
المحاور:
. التصرف التجاري والتسويق
. التصرف المالي والمحاسبة
. التصرف في الموارد البشرية
. تنظيم وهيكلة المؤسسة
. مراقبة التصرف
. التصرف حسب الأهداف
. لوحات القيادة
. دراسات إحصائية
. تحليل النتائج
. البرمجة والتخطيط
. تحضير ومتابعة البرامج
د- الاختصاص: المحاسبة والمالية
المحاور:
. التقنيات المحاسبية
. القوائم المالية
. الجباية
. تقييم المخزون
. الإستهلاكات
. التحليل المالي
. الجرد
. إعداد
. التصرف في الخزينة
. دراسة الجدوى
. المحاسبة التحليلية وطرق ضبط سعر الكلفة
. المالية العمومية
ه- الاختصاص: الهندسة الميكانيكية
المحاور:
1- دراسة الحركة الميكانيكية:
. آلية الأوساط المتواصلة
. مقاومة المواد
. آلية السوائل
2- دراسة تصور الأنظمة الميكانيكية:
. دراسة الآليات
. عناصر الآلات
. ديناميكية الآلات
. آلية الارتجاجات
. أنظمة الآليات الميكانيكية الروبوتية
3- المواد:
. المواد المعدنية
. المواد غير المعدنية
. اختيار وخاصيات المواد
4- الصنع الميكانيكي :
. القولبة عن طريق صقل المواد
. القولبة عن طريق التّشغيل البلاستيكي
. القولبة واللحام
. معالجة البوليمرات والمواد المركبة
5- التحكم في الأنظمة الميكانيكية:
. الإلكترونيك (القوة)
. أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية
6- الأنظمة الحرارية والآلات السريعة:
. الحراري
. الديناميكا الحرارية التطبيقية
. الصناعية الحرارية
. الآلات السريعة
7- الأنظمة الميكانيكية الآلية:
. الإلكترونيك
. الآلة الكهربائية
. آلة هيدروليكية
. الآلية والإعلامية الصناعية
. التحكم والتعديل
. دراسة وصياغة الأنظمة الميكانيكية الآلية
8- التصرف الصناعي:
. التنظيم والتصرف في الإنتاج
. الجودة
. الصيانة الصناعية
. قيادة أنظمة الإنتاج الآلية
. التنظيم والتصرف في أنظمة الإنتاج الآلية
. صيانة أنظمة الإنتاج الآلية
و- الاختصاص: الهندسة
المحاور:
. التحجيم والتصور
. سلامة البناءات من الحرائق
. ديناميكية الهياكل
. الخرسانة
. تثبيت المباني
. عيوب المباني
. تقوية الأتربة
. عزل المياه في المباني : السطح / الواجهة / القبو
. الإطار المعدني
. البيئة، السلامة، المردودية
. تكييف الهواء
. الاقتصاد في الطّاقة
. سلامة الحضائر
. الجدوى والأشغال الخاصة
. جيوتكنيك الطّرقات
. جدوى المشاريع الحضرية
. مردودية المشاريع
ز- الاختصاص: الهندسة الكهربائية
المحاور:
1- الإلكترونيك الرقمي والإعلامية الصناعية :
. الوظائف والمسالك المنطقية
. المسالك المبرمجة
. الآليات الصناعية
. المراقبة والتحكم في الأساليب عن طريق API
. الشبكات المحلية والصناعية
2- الإشراف الصناعي :
. مراقبة وقيادة الأنظمة الصناعية
. السلامة الصناعية
3- الكهربائية التقنية وإلكترونيك القوة :
. الآلات المتزامنة والآلات غير المتزامنة والآلات الخاصة
. إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة
. المحولات الثابتة
. الشبكات الكهربائية : الإلكترونيات المحمولة المخصصة للتحكم في الآلات
. التصميم والتحكم في الآلات الكهربائية
. التحكم في الآلات
. الجر الكهربائي
4- الإلكترونيات المحمولة :
. المعالج والمراقب
. تكنولوجيا ورسم إلكتروني
. اللغة الوصفية للمسالك الرقمية
5- الآليات ومعالجة الإشارات :
. التحكم والتّعديل
. الإشارات والأنظمة والانتشار
. آلية الأنظمة العينات
. معالجة الإشارات
. أجهزة الاستشعار والمحركات
. عناصر الروبوتية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1.
الفصل 2 ـ ينتدب الملازمون الأول للديوانة صنف أ1 من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات والمفتوحة للمحرزين على الماجستير أو مهندس
أو على معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب، البالغين من العمر ثمانية وعشرون (28) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يجب أن يكون المترشح أعزبا.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1 بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار :
- الاختصاصات المطلوبة.
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعد للغرض ثم سحب استمارة الترشح وإمضائها وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بملف الترشح.
ويتضمن ملف الترشح للمناظرة الوثائق التالية:
أ- عند الترشح للمناظرة
- مطلب ترشح يتضمن الاختصاص الذي تم الترشح له.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الماجستير أو مهندس أو ما يعادلها بالنسبة للشهائد الأجنبية.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- أربعة ظروف خالصة معلوم البريد مضمونة الوصول وحاملة للعنوان الكامل للمترشح.
ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى للانتداب يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب- بعد النجاح في اختبار القبول الأولي
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (أصل) لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ استخراجهما أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
- أربع (4) صور شمسية حديثة العهد.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة ب أعلاه اجتياز اختبارات القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة أ أعلاه، ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على المراحل التالية:
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى مترشحان أو أكثر تعطى الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخول لهم إجراء بقية الاختبارات الذين تحصلوا على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد الستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
يتم بمقتضى استدعاءات فردية مضمونة الوصول دعوة المترشحين المتحصلين على المجموع الأدنى المطلوب من النقاط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الإدارة العامة للديوانة وذلك لتقييم مؤهلاتهم البدنية والذهنية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام المتصلة بالعمل الديواني بكامل تراب الجمهورية التونسية، ويقصى وجوبا كل مترشح لا تتوفر فيه هذه الشروط.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي واختبار الرياضة، وذلك على ضوء نتائج اختبار الأسئلة متعددة الإختيارات والفحص الطبي للمترشحين.
ويتم إعلام المترشحين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل فردية مضمونة الوصول أو برقيات.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على:
1- اختبار كتابي في الاختصاص: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
2- اختبار شفاهي في الاختصاص وفي الثقافة العامة: يتمثل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء اللجنة. يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
وتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
3- اختبار في الرياضة: يتمثل في:
- سباق 100 متر
- رمي الجلة
- القفز الطويل
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأولي اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة 1 1
مرحلة القبول النهائي اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث 3 ساعات 3
اختبار شفاهي 2
تحضير 15 دقيقة
عرض 15 دقيقة
مناقشة 15 دقيقة
اختبار في الرياضة
- سباق 100 متر
- رمي الجلة
- القفز الطويل 1
الفصل 9 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليه باعتماد الضوارب المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ يتم إقصاء كل مترشح تحصل على عدد دون الستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي سبعون من مائة وأربعون (70/140) نقطة على الأقل في اختبارات مرحلتي القبول الأولي والقبول النهائي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ- قائمة أصلية: تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب- قائمة تكميلية: يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفاتهم الإدارية والالتحاق بمؤسسة التكوين.
وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ ودعوتهم إلى الالتحاق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام. وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وفي صورة عدم التحاق أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بمؤسسة التكوين بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهر على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب ملازمين أول للديوانة صنف أ1
برنامج المناظرة
I – برنامج اختبارات مرحلة القبول الأولي:
اختبار يتكون من خمسين (50) سؤال على الأقل يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات في المحاور التالية:
. التنظيم السياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية
. النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية
. النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة
. النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية
. الإعلامية
. النزاهة وأخلاقيات المهنة
. الحوكمة الرشيدة
. التجارة الدولية
. المديونية في العالم
. التنمية
. تكنولوجيات الإعلام
. الهجرة
. التصرف المحاسبي
. حقوق الإنسان
. حقوق المرأة والطفل
II – برنامج اختبارات مرحلة القبول النهائي:
1- اختبار كتابي في الاختصاص في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
2- اختبار شفاهي في الاختصاص وفي الثقافة العامة في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
الاختصاصات
أ- الاختصاص: الإعلامية
المحاور:
1- هندسة الحواسيب :
. ترقيم الحواسيب
. جبر بول المنطبق على الدارات المنطقية
. الهيكل العام للحاسوب
2- أنظمة استغلال الحاسوب:
. المقاطعات و الانحيادات
. طبقات نظام استغلال الحاسوب
. التصرف في الذاكرة
. التصرف في الدخول/خروج
. التصرف في الفهاريس
. تخصيص وتقسيم الموارد
. الحماية والأمان
3- الألقوريتميك واللغات البرمجية :
. مبادئ الألقوريتميات
. تقنيات البرمجة
. تقييم الألقوريتميات
. الهياكل الأساسية للمعطيات
. الألقوريتميات التكرارية
. الألقوريتميات التواترية
. مناهج الفرز
. الهياكل الديناميكية للمعلومات
. مبادئ الجبر
. أنظمة التصرف في قواعد المعطيات
. مشمولات نظام التصرف في قواعد المعلومات
. النظام المتصل
. مفهوم قواعد المعطيات الموزعة
4- التحليل التنظيمي وإدخال الإعلامية :
. طرق قيادة مشروع معلوماتي
. طرق التحليل
. تحقيق التطبيقات
5- المعلوماتية عن بعد :
. المفاهيم الأساسية
. هياكل الشبكات المعلوماتية
. الشبكات المحلية
. شبكات العموم
ب- الإختصاص: الحقوق
المحاور:
1- والمؤسسات السياسية:
. مصادر
. الدولة (العناصر المكونة، الأشكال)
. مبدأ الفصل بين السلط
. الأنظمة السياسية
. الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
. الانتخابات وطرق الاقتراع
. رقابة دستورية القوانين
. الحقوق الأساسية والحريات العامة
2- القانون الإداري والمؤسسات الإدارية:
. مصادر القانون الإداري
. التنظيم الإداري (الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية، الإدارة المحورية والإدارة اللامحورية، الجماعات المحلية)
. المرفق العام (المفهوم، الصنف، المبادئ الأساسية، طرق التصرف)
. المقررات الإدارية (المقرر الإداري، العقد الإداري)
. الضابطة الإدارية
3- المالية العمومية:
. المبادئ العامة لميزانية الدولة (مبادئ والمحاسبية والجبائية)
. القانون الأساسي للميزانية
. التصرف في حسب الأهداف
. قوانين المالية
. الإعداد والمصادقة على ميزانية الدولة
. تنفيذ ميزانية الدولة
. حسابيات الخزينة
. الرقابة على المالية العمومية (الأنواع، الهياكل والطرق)
4- القانون الجبائي:
. مصادر
. وظائف الجباية
. تصنيف الأداءات
. إدارة الأداءات
. الأداءات
5- القانون الإداري للأملاك:
. الأملاك العامة والخاصة للذوات العمومية (المفهوم، النظام القانوني للتحديد، للإدماج وللاستعمال والحماية)
. الانتزاع (الشروط، الغايات والإجراءات)
. النزاعات المتعلقة بالانتزاع
. الأشغال العمومية (المفهوم، التنفيذ، الأضرار)
6- النزاعات الإدارية:
. تنظيم القضاء الإداري وتوزيع نزاعات الإدارة
. مصادر النزاعات الإدارية
. مختلف الطعون والتدابير الإستعجالية
. قواعد الإجراءات القضائية (التقديم وسير الدعوى، النطق بالحكم)
7- العلاقات الدولية:
. أهم المبادئ القانونية للعلاقات الدولية
. الدول (السيادة، المساواة، الإستقلال، المهام)
. المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة والهيئات المختصة، المنظمات الجهوية والخاصة)
. المعاهدات الدولية، الإقليمية والثنائية
. النزاعات الدولية (القضاء الدولي، طرق حل النزاعات الدولية)
ج- الإختصاص: إقتصاد وتصرف
المحاور:
. التصرف التجاري والتسويق
. التصرف المالي والمحاسبة
. التصرف في الموارد البشرية
. تنظيم وهيكلة المؤسسة
. مراقبة التصرف
. التصرف حسب الأهداف
. لوحات القيادة
. دراسات إحصائية
. تحليل النتائج
. البرمجة والتخطيط
. تحضير ومتابعة البرامج
د- الاختصاص: المحاسبة والمالية
المحاور:
. التقنيات المحاسبية
. القوائم المالية
. الجباية
. تقييم المخزون
. الإستهلاكات
. التحليل المالي
. الجرد
. إعداد
. التصرف في الخزينة
. دراسة الجدوى
. المحاسبة التحليلية وطرق ضبط سعر الكلفة
. المالية العمومية
ه- الاختصاص: الهندسة الميكانيكية
المحاور:
1- دراسة الحركة الميكانيكية:
. آلية الأوساط المتواصلة
. مقاومة المواد
. آلية السوائل
2- دراسة تصور الأنظمة الميكانيكية:
. دراسة الآليات
. عناصر الآلات
. ديناميكية الآلات
. آلية الارتجاجات
. أنظمة الآليات الميكانيكية الروبوتية
3- المواد:
. المواد المعدنية
. المواد غير المعدنية
. اختيار وخاصيات المواد
4- الصنع الميكانيكي :
. القولبة عن طريق صقل المواد
. القولبة عن طريق التّشغيل البلاستيكي
. القولبة واللحام
. معالجة البوليمرات والمواد المركبة
5- التحكم في الأنظمة الميكانيكية:
. الإلكترونيك (القوة)
. أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية
6- الأنظمة الحرارية والآلات السريعة:
. الحراري
. الديناميكا الحرارية التطبيقية
. الصناعية الحرارية
. الآلات السريعة
7- الأنظمة الميكانيكية الآلية:
. الإلكترونيك
. الآلة الكهربائية
. آلة هيدروليكية
. الآلية والإعلامية الصناعية
. التحكم والتعديل
. دراسة وصياغة الأنظمة الميكانيكية الآلية
8- التصرف الصناعي:
. التنظيم والتصرف في الإنتاج
. الجودة
. الصيانة الصناعية
. قيادة أنظمة الإنتاج الآلية
. التنظيم والتصرف في أنظمة الإنتاج الآلية
. صيانة أنظمة الإنتاج الآلية
و- الاختصاص: الهندسة
المحاور:
. التحجيم والتصور
. سلامة البناءات من الحرائق
. ديناميكية الهياكل
. الخرسانة
. تثبيت المباني
. عيوب المباني
. تقوية الأتربة
. عزل المياه في المباني : السطح / الواجهة / القبو
. الإطار المعدني
. البيئة، السلامة، المردودية
. تكييف الهواء
. الاقتصاد في الطّاقة
. سلامة الحضائر
. الجدوى والأشغال الخاصة
. جيوتكنيك الطّرقات
. جدوى المشاريع الحضرية
. مردودية المشاريع
ز- الاختصاص: الهندسة الكهربائية
المحاور:
1- الإلكترونيك الرقمي والإعلامية الصناعية :
. الوظائف والمسالك المنطقية
. المسالك المبرمجة
. الآليات الصناعية
. المراقبة والتحكم في الأساليب عن طريق API
. الشبكات المحلية والصناعية
2- الإشراف الصناعي :
. مراقبة وقيادة الأنظمة الصناعية
. السلامة الصناعية
3- الكهربائية التقنية وإلكترونيك القوة :
. الآلات المتزامنة والآلات غير المتزامنة والآلات الخاصة
. إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة
. المحولات الثابتة
. الشبكات الكهربائية : الإلكترونيات المحمولة المخصصة للتحكم في الآلات
. التصميم والتحكم في الآلات الكهربائية
. التحكم في الآلات
. الجر الكهربائي
4- الإلكترونيات المحمولة :
. المعالج والمراقب
. تكنولوجيا ورسم إلكتروني
. اللغة الوصفية للمسالك الرقمية
5- الآليات ومعالجة الإشارات :
. التحكم والتّعديل
. الإشارات والأنظمة والانتشار
. آلية الأنظمة العينات
. معالجة الإشارات
. أجهزة الاستشعار والمحركات
. عناصر الروبوتية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون