قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضــاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 522 لسنة 2022 المؤرخ في 3 جوان 2022 المتعلق بتكليف السيدة فضيلة الهادي الخليفي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 14 مارس 2022.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة فضيلة الهادي الخليفي، قاض من الرتبة الثالثة المكلفة بمهام مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة لحقوق الإنسان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة فضيلة الهادي الخليفي في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي"أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 14 مارس 2022 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضــاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 522 لسنة 2022 المؤرخ في 3 جوان 2022 المتعلق بتكليف السيدة فضيلة الهادي الخليفي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 14 مارس 2022.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة فضيلة الهادي الخليفي، قاض من الرتبة الثالثة المكلفة بمهام مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة لحقوق الإنسان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة فضيلة الهادي الخليفي في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي"أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 14 مارس 2022 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون