قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022.
يسمى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري عام:
ـ محمد حميدة الميزوني،
ـ أمينة جغام.
يسمى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري عام:
ـ محمد حميدة الميزوني،
ـ أمينة جغام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون