Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022.
يسمى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري عام:
ـ محمد حميدة الميزوني،
ـ أمينة جغام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟