قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام:
ـ جمال بنبراهيم،
ـ يوسف الدبابي،
ـ حبيب أحمد،
ـ عبد العزيز السلاوتي،
ـ وفاء بن عمر،
ـ منية زلاوي لحبيري،
ـ عفاف جراد شعباني،
ـ سمير العثماني،
ـ عبد الكريم عمري،
ـ أحمد الميساوي،
ـ يسري خليل،
ـ نجيب فاضل،
ـ فوزي بن محمد،
ـ كارم كمرجي،
ـ منير البرادعي،
ـ نوفل بن علية،
ـ طارق السلاوي،
ـ المهدي شلبي،
ـ بسمة أكيلي،
ـ نادية مازني،
ـ نصيرة بوسعدية الشريف،
ـ رياض بوغطاس.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام:
ـ جمال بنبراهيم،
ـ يوسف الدبابي،
ـ حبيب أحمد،
ـ عبد العزيز السلاوتي،
ـ وفاء بن عمر،
ـ منية زلاوي لحبيري،
ـ عفاف جراد شعباني،
ـ سمير العثماني،
ـ عبد الكريم عمري،
ـ أحمد الميساوي،
ـ يسري خليل،
ـ نجيب فاضل،
ـ فوزي بن محمد،
ـ كارم كمرجي،
ـ منير البرادعي،
ـ نوفل بن علية،
ـ طارق السلاوي،
ـ المهدي شلبي،
ـ بسمة أكيلي،
ـ نادية مازني،
ـ نصيرة بوسعدية الشريف،
ـ رياض بوغطاس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون