قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2022.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة تقني رئيس أول:
ـ الحبيب المشاي،
ـ عبد الله الحميدي،
ـ توفيق الصحراوي،
ـ إبراهيم الرياحي.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة تقني رئيس أول:
ـ الحبيب المشاي،
ـ عبد الله الحميدي،
ـ توفيق الصحراوي،
ـ إبراهيم الرياحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون