قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تكلف السيدة يسرى العويتي حرم قويدر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إتمام إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها، بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة يسرى العويتي حرم قويدر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إتمام إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها، بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون