قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد مختار الجباهي، مهندس عام، مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد مختار الجباهي، مهندس عام، مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون