قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تكلف السيدة سلمى اللومي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها، بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة سلمى اللومي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها، بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون