قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نجاة فرحات الوافي، مهندس عام، مديرة الدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نجاة فرحات الوافي، مهندس عام، مديرة الدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون