قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جويلية 2022.
يكلف السيد عمر القادري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد عمر القادري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون