قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جويلية 2022.
يكلف السيد المهدي الحمروني، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
يكلف السيد المهدي الحمروني، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون