قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2022 يتعلق بتسمية طبيب متفقد جهوي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2022.
تسمى السيدة هيام قلوز، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 16 جوان 2022.
تسمى السيدة هيام قلوز، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 16 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون