Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2022 يتعلق بتسمية طبيب متفقد جهوي للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2022.
تسمى السيدة هيام قلوز، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 16 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟