قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 جويلية 2022.
يسمى السيد رؤوف الصوابني، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
يسمى السيد رؤوف الصوابني، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون