قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جويلية 2022.
تكلف السيدة نادية الهمامي حرم بن عمارة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة نادية الهمامي حرم بن عمارة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون