قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أوت 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أوت 2022.
تسمى السيدة روضة الدريدي متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد جمال العيساوي.
تسمى السيدة روضة الدريدي متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد جمال العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون