Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أوت 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أوت 2022.
تسمى السيدة روضة الدريدي متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد جمال العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟