Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2022-681 du 3 août 2022, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-628 du 28 avril 2017, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d’aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l’échangeur X2 et la route nationale n° 9, l’aménagement de la voie X4 entre la voie X et la voie X20 y compris l’échangeur entre la voie X4 et la voie X20 et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090

متوفر باللغة FR AR
أمـــر رئاسي عدد 681 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس للعاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حدّدت مدة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 بمائة وعشرين (120) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بستين (60) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتتعلّق بـــ:
ـ متابعة تقدم أشغال مشروع إنجاز تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة،
ـ متابعة تقدم أشغال مشروع إنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9،
ـ متابعة تقدم أشغال مشروع تهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20،
ـ استكمال المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشاريع،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف المشاريع،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة خلال فترة إنجاز الأشغال،
ـ متابعة ومراقبة الخلاص الشهري للعقود،
ـ متابعة ومراقبة الخلاص الشهري للمكاتب الاستشارية ومكاتب المراقبة الفنية،
ـ إعداد الأذون الإدارية للمقاولات ومكاتب الدراسات الفنية.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بستين (60) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلّق بــــ:
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف المشاريع التالية:
- تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة،
- إنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9،
- تهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20،
- إعداد تقارير تقدم أشغال المشاريع ومرحليتها ومتابعة استهلاك الإعتمادات المرصودة لها،
- متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشاريع وعرضها على مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟