Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 8 août 2022, complétant l’arrêté du ministre de l’éducation du 19 octobre 2018 fixant les compétences des issus du cycle de formation des inspecteurs des écoles primaires, les programmes, les méthodes et la durée de la formation, l'organisation des études ainsi que le système d'évaluation et le régime de l'examen de la fin de la formation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مِؤرخ في 8 أوت 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير التربية المؤرّخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر الحكومي عدد 716 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلق عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وبضبط تنظيمه الإداري وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين.
قــرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه الفصل 8 مكرّر كما يلي:
الفصل 8 مكرّر: تفتح بصفة استثنائية بالمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي خلال السنة الدراسية 2022-2023 مرحلة تكوين لمتفقدي المدارس الابتدائية في اختصاص الإنقليزيّة.
ويدوم التكوين سنة واحدة وتضبط بمقتضى مقرّر من وزير التربية روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة خلال مرحلة التكوين المذكورة أعلاه إحدى عشر (11) شهرا ويمنح المتكونون شهرا (1) بعنوان رخصة إستراحة سنويّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟