Décision du Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 27 juillet 2022, portant cessation de fonctions du chef du cabinet.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرخ في 27 جويلية 2022
تنهى تسمية السيّد عُمَر بوستّة، متصرّف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة، بصفة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ابتداء من 27 جويلية 2022.
تنهى تسمية السيّد عُمَر بوستّة، متصرّف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة، بصفة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ابتداء من 27 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون