Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie et du ministre de l'intérieur du 1er août 2022, portant exécution du programme national de réalisation de l'audit énergétique des communes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلق بضبط تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وبالمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز تدقيق طاقي على مستوى 350 بلدية،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 6 بتاريخ 19 جوان 2019 الذي ينص على الموافقة على هيكلة تمويل البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 29 بتاريخ 28 جانفي 2022 الذي ينص على المصادقة على مشروع القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المتعلق بتنفيذ البرنـامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى مذكرة التفاهم لدفع الاستثمار البلدي في مشاريع التحكم في الطاقة المبرمة بتاريخ 27 ماي 2015 بين وزارة الداخلية وصندوق ومساعدة الجماعات المحلية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسفارة الكونفدرالية السويسرية بتاريخ 18 جويلية 2017.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
ويُشار إلى البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمثل البرنامج في إنجاز تدقيق طاقي شامل بصفة مجمعة للمنشآت والتجهيزات البلدية فيما يتعلق بشبكة التنوير العمومي والمباني والمعدات الدارجة، لكافة البلديات بهدف:
ـ حصر الممتلكات البلدية المستهلكة للطاقة.
ـ ضبط مخططات مفصلة لكل بلدية للاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة.
ـ تصميم وإنجاز منظومة إعلامية لحصر المنشآت والبناءات والتجهيزات البلدية واستعمالها كآلية للرصد والتدوين والتثبت من نتائج برامج الاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة المزمع تنفيذها لاحقا.
ـ تفعيل دور البلديّات في المجهود الوطني للتحكّم في الطاقة ومساعدتها على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للانتقال الطاقي.
الفصل 3 ـ يشمل البرنامج 339 بلدية تونسية من جملة 350 بلدية دون اعتبار 11 بلدية نموذجية سبق وأن تمتعت بتدقيق طاقي شامل في إطار مشاريع التعاون الدولي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ البرنامج وفقا للمراحل التالية:
ـ دعوة كل البلديات المشمولة بالبرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لحضور اجتماعات تنسيقية بمراكز الولايات الراجعة لها بالنظر، يتم خلالها مدّها بجدول لجمع المعطيات الفنية والطاقية للمنشآت والتجهيزات الخاصة بكل بلدية.
ـ إمهال البلديات المشمولة بالبرنامج 30 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع التنسيقي قصد تقديم المعطيات المطلوبة للخبراء المدققين للانطلاق الفعلي في إنجاز التدقيق الطاقي، وبانقضاء المهلة لا يمكن قبول البلديات التي لم تقدم معطياتها الفنية والطاقية في الآجال.
الفصل 5 ـ تقدر كلفة تنفيذ البرنامج بحوالي 2,3 مليون دينار تتوزع كالتالي:
موارد صندوق الانتقال الطاقي:
ـ منحة صندوق الانتقال الطاقي: 4,1 مليون دينار.
ـ الأداء على القيمة المضافة: 260 ألف دينار.
الموارد المتأتية من الجهة المانحة:
ـ هبة من التعاون الدولي السويسري: 200 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 600 ألف دينار.
الفصل 6 ـ حدّدت مدة إنجاز البرنامج بسنة واحدة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويُعهد تنفيذ البرنامج إلى:
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تتولى المتابعة الفنية لإنجاز التدقيق الطاقي والمصادقة على التقارير النهائية.
ـ صندوق ومساعدة الجماعات المحلية الذي يتولى التصرف لحساب الوكالة من خلال إنجاز العمليات المالية للبرنامج.
الفصل 7 ـ تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج على موارد صندوق الانتقال الطاقي والهبة المتأتية من التعاون الدولي السويسري وذلك وفقا لعقد برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وصندوق ومساعدة الجماعات المحلية في حدود الاعتمادات المحالة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وبالمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز تدقيق طاقي على مستوى 350 بلدية،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 6 بتاريخ 19 جوان 2019 الذي ينص على الموافقة على هيكلة تمويل البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 29 بتاريخ 28 جانفي 2022 الذي ينص على المصادقة على مشروع القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المتعلق بتنفيذ البرنـامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى مذكرة التفاهم لدفع الاستثمار البلدي في مشاريع التحكم في الطاقة المبرمة بتاريخ 27 ماي 2015 بين وزارة الداخلية وصندوق ومساعدة الجماعات المحلية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسفارة الكونفدرالية السويسرية بتاريخ 18 جويلية 2017.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
ويُشار إلى البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات فيما يلي بـ "البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمثل البرنامج في إنجاز تدقيق طاقي شامل بصفة مجمعة للمنشآت والتجهيزات البلدية فيما يتعلق بشبكة التنوير العمومي والمباني والمعدات الدارجة، لكافة البلديات بهدف:
ـ حصر الممتلكات البلدية المستهلكة للطاقة.
ـ ضبط مخططات مفصلة لكل بلدية للاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة.
ـ تصميم وإنجاز منظومة إعلامية لحصر المنشآت والبناءات والتجهيزات البلدية واستعمالها كآلية للرصد والتدوين والتثبت من نتائج برامج الاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة المزمع تنفيذها لاحقا.
ـ تفعيل دور البلديّات في المجهود الوطني للتحكّم في الطاقة ومساعدتها على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للانتقال الطاقي.
الفصل 3 ـ يشمل البرنامج 339 بلدية تونسية من جملة 350 بلدية دون اعتبار 11 بلدية نموذجية سبق وأن تمتعت بتدقيق طاقي شامل في إطار مشاريع التعاون الدولي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ البرنامج وفقا للمراحل التالية:
ـ دعوة كل البلديات المشمولة بالبرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لحضور اجتماعات تنسيقية بمراكز الولايات الراجعة لها بالنظر، يتم خلالها مدّها بجدول لجمع المعطيات الفنية والطاقية للمنشآت والتجهيزات الخاصة بكل بلدية.
ـ إمهال البلديات المشمولة بالبرنامج 30 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع التنسيقي قصد تقديم المعطيات المطلوبة للخبراء المدققين للانطلاق الفعلي في إنجاز التدقيق الطاقي، وبانقضاء المهلة لا يمكن قبول البلديات التي لم تقدم معطياتها الفنية والطاقية في الآجال.
الفصل 5 ـ تقدر كلفة تنفيذ البرنامج بحوالي 2,3 مليون دينار تتوزع كالتالي:
موارد صندوق الانتقال الطاقي:
ـ منحة صندوق الانتقال الطاقي: 4,1 مليون دينار.
ـ الأداء على القيمة المضافة: 260 ألف دينار.
الموارد المتأتية من الجهة المانحة:
ـ هبة من التعاون الدولي السويسري: 200 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 600 ألف دينار.
الفصل 6 ـ حدّدت مدة إنجاز البرنامج بسنة واحدة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويُعهد تنفيذ البرنامج إلى:
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تتولى المتابعة الفنية لإنجاز التدقيق الطاقي والمصادقة على التقارير النهائية.
ـ صندوق ومساعدة الجماعات المحلية الذي يتولى التصرف لحساب الوكالة من خلال إنجاز العمليات المالية للبرنامج.
الفصل 7 ـ تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج على موارد صندوق الانتقال الطاقي والهبة المتأتية من التعاون الدولي السويسري وذلك وفقا لعقد برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وصندوق ومساعدة الجماعات المحلية في حدود الاعتمادات المحالة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون