Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie du 27 juillet 2022, portant institution de la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite concession d’exploitation « Djebel Douleb ».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل الدولاب".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 42 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل الدولاب"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها الممضاة بتونس في 14 جوان 2021 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 21 ديسمبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية الحصول على امتياز استغلال المحروقات "جبل الدولاب" طبقا لأحكام الفصل 68 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "تونس المركز الشمالي" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 122 المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل الدولاب" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 70% وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية بنسبة 30%.
يُغطّي امتياز الاستغلال "جبل الدولاب" مساحة تبلغ 112 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 28 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
218 636 1
232 636 2
232 628 3
218 628 4
218 636 5
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "جبل الدولاب" لمدة ستة عشر (16) سنة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2019.
الفصل 3 ـ يتعيّن على أصحاب الامتياز خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل الدولاب" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 42 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل الدولاب"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها الممضاة بتونس في 14 جوان 2021 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 21 ديسمبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية الحصول على امتياز استغلال المحروقات "جبل الدولاب" طبقا لأحكام الفصل 68 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "تونس المركز الشمالي" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 122 المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل الدولاب" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 70% وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية بنسبة 30%.
يُغطّي امتياز الاستغلال "جبل الدولاب" مساحة تبلغ 112 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 28 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
218 636 1
232 636 2
232 628 3
218 628 4
218 636 5
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "جبل الدولاب" لمدة ستة عشر (16) سنة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2019.
الفصل 3 ـ يتعيّن على أصحاب الامتياز خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل الدولاب" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون