Décret Présidentiel n° 2022-678 du 3 août 2022, fixant le régime de rémunération des personnels appelés à prêter leur concours à titre occasionnel aux archives nationales.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 678 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بضبط نظام تأجير المتعاملين مع مؤسسة الأرشيف الوطني بصفة عرضية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني تكليف أشخاص من الأعوان العموميين أو غيرهم للقيام بالأعمال المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بصفة عرضية.
الفصل 2 ـ يُضبَط تأجير الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصفة عرضية لفائدة مؤسسة الأرشيف الوطني كما يلي:
1/ الإعداد الفني للوثائق :
يتم تأجير ساعة العمل المتعلقة بالإعداد الفني للوثائق حسب المقادير التالية:
أ ـ بالنسبة للأعوان العموميون:
(الوحدة : دينار)
الأعمال/ الرتبة الرتب من الصنف الفرعي "أ1" الرتب من الصنف الفرعي "أ2" الرتب من الصنف الفرعي "أ3" الرتب من الأصناف "ب" و"ج"
تصنيف الوثائق ووصفها وإعداد أدوات البحث (فهارس وأدلة...) 4.500 3.500 2.500 ـ
تطهير الوثائق وجردها ـ 2.500 2.000 1.500
أشغال معلوماتية (إدخال بيانات ورقمنة) ـ ـ ـ 2.500
ب ـ بالنسبة للأشخاص من غير الأعوان العموميون:
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل خمس سنوات دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ1".
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل ثلاث سنوات دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ2".
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل سنتين دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ3".
ـ يتمتع الأشخاص الحاملون لشهادة الباكالوريا (أو لشهادة معادلة) أو الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو الذين تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي بالمقدار المسند إلى الرتب من الأصناف "ب" و "ج".
2/ الدراسات والتحقيقات :
أ ـ الدراسات والبحوث المتعلقة بالأرشيف: 250 دينار للدراسة الواحدة المتكونة على الأقل من 15 صفحة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا في الصفحة الواحدة.
ب ـ ترجمة الوثائق: 12 دينار الصفحة الواحدة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا.
ج ـ إصلاح النصوص المعدة للطبع: 1300 مليم للصفحة الواحدة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا.
3/ الندوات والملتقيات والمعارض :
أ ـ الدراسات والمداخلات المقدمة للندوات والملتقيات والدورات التدريبية: مبلغ جملي قدره 150 دينارا عن كل دراسة أو مداخلة.
ب ـ الإعداد المادي والتسيير: يُضبط تأجير الساعة الواحدة من الأعمال المتعلقة بالإعداد المادي والتسيير للندوات والملتقيات والمعارض حسب بيانات الجدول التالي:
(الوحدة: دينار)
الأعوان العموميون حاملون لرتب من الصنف الفرعي "أ1" و"أ2" حاملون لرتب من الصنف الفرعي "أ3" حاملون لرتب من الصنف "ب" والعملة من الأصناف VI إلى X حاملون لرتب من الصنف "ج" و"د"
والعملة من الأصناف I إلى V
أعوان غير عموميين لهم مستوى ثلاث سنوات دراسة جامعية بنجاح على الأقل لهم مستوى سنتين دراسة جامعية بنجاح على الأقل ـ ـ
المقدار 3.500 2.500 2.500 2.000
الفصل 3 ـ يُضبط بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للأرشيف الوطني:
ـ نوعية الأعمال التي يؤمنها المتعاملون بصفة غير قارة والسقف الأقصى لعدد ساعات العمل التي يتطلبها تأمين تلك الأعمال،
ـ العدد الأقصى للدراسات والبحوث والمداخلات وترجمة الوثائق وإصلاح النصوص المعدة للطبع وترجمة الوثائق التي يمكن إنجازها سنويا.
ـ شروط ومعايير انتداب الأشخاص المكلفين بالقيام بالأعمال العرضية.
ينشر بلاغ الانتداب للقيام بالأعمال العرضية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي على الموقع الالكتروني لمؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة أحكام الأمر عدد 2628 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني تكليف أشخاص من الأعوان العموميين أو غيرهم للقيام بالأعمال المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بصفة عرضية.
الفصل 2 ـ يُضبَط تأجير الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصفة عرضية لفائدة مؤسسة الأرشيف الوطني كما يلي:
1/ الإعداد الفني للوثائق :
يتم تأجير ساعة العمل المتعلقة بالإعداد الفني للوثائق حسب المقادير التالية:
أ ـ بالنسبة للأعوان العموميون:
(الوحدة : دينار)
الأعمال/ الرتبة الرتب من الصنف الفرعي "أ1" الرتب من الصنف الفرعي "أ2" الرتب من الصنف الفرعي "أ3" الرتب من الأصناف "ب" و"ج"
تصنيف الوثائق ووصفها وإعداد أدوات البحث (فهارس وأدلة...) 4.500 3.500 2.500 ـ
تطهير الوثائق وجردها ـ 2.500 2.000 1.500
أشغال معلوماتية (إدخال بيانات ورقمنة) ـ ـ ـ 2.500
ب ـ بالنسبة للأشخاص من غير الأعوان العموميون:
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل خمس سنوات دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ1".
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل ثلاث سنوات دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ2".
ـ يتمتع الأشخاص الذين زاولوا على الأقل سنتين دراسة جامعية بنجاح بالمقدار المسند إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ3".
ـ يتمتع الأشخاص الحاملون لشهادة الباكالوريا (أو لشهادة معادلة) أو الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو الذين تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي بالمقدار المسند إلى الرتب من الأصناف "ب" و "ج".
2/ الدراسات والتحقيقات :
أ ـ الدراسات والبحوث المتعلقة بالأرشيف: 250 دينار للدراسة الواحدة المتكونة على الأقل من 15 صفحة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا في الصفحة الواحدة.
ب ـ ترجمة الوثائق: 12 دينار الصفحة الواحدة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا.
ج ـ إصلاح النصوص المعدة للطبع: 1300 مليم للصفحة الواحدة من مقاس أ4 تتضمن في المعدل 30 سطرا.
3/ الندوات والملتقيات والمعارض :
أ ـ الدراسات والمداخلات المقدمة للندوات والملتقيات والدورات التدريبية: مبلغ جملي قدره 150 دينارا عن كل دراسة أو مداخلة.
ب ـ الإعداد المادي والتسيير: يُضبط تأجير الساعة الواحدة من الأعمال المتعلقة بالإعداد المادي والتسيير للندوات والملتقيات والمعارض حسب بيانات الجدول التالي:
(الوحدة: دينار)
الأعوان العموميون حاملون لرتب من الصنف الفرعي "أ1" و"أ2" حاملون لرتب من الصنف الفرعي "أ3" حاملون لرتب من الصنف "ب" والعملة من الأصناف VI إلى X حاملون لرتب من الصنف "ج" و"د"
والعملة من الأصناف I إلى V
أعوان غير عموميين لهم مستوى ثلاث سنوات دراسة جامعية بنجاح على الأقل لهم مستوى سنتين دراسة جامعية بنجاح على الأقل ـ ـ
المقدار 3.500 2.500 2.500 2.000
الفصل 3 ـ يُضبط بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للأرشيف الوطني:
ـ نوعية الأعمال التي يؤمنها المتعاملون بصفة غير قارة والسقف الأقصى لعدد ساعات العمل التي يتطلبها تأمين تلك الأعمال،
ـ العدد الأقصى للدراسات والبحوث والمداخلات وترجمة الوثائق وإصلاح النصوص المعدة للطبع وترجمة الوثائق التي يمكن إنجازها سنويا.
ـ شروط ومعايير انتداب الأشخاص المكلفين بالقيام بالأعمال العرضية.
ينشر بلاغ الانتداب للقيام بالأعمال العرضية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي على الموقع الالكتروني لمؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة أحكام الأمر عدد 2628 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون