Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie du 27 juillet 2022, portant institution de la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite concession d’exploitation « Miskar ».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "مسكار".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 44 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "مسكار"،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 25 ماي 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 25 مارس 2022 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحصول على امتياز استغلال جديد "مسكار" بنسبة 100% لفائدتها طبقا لمقتضيات الفصل 2.39 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 133 المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "مسكار" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.
يُغطي امتياز الاستغلال "مسكار" مساحة تبلغ 352 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 88 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
490 532 1
506 532 2
506 510 3
490 510 4
490 532 5
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "مسكار" لمدة ستة وعشرين (26) سنة ابتداء من تاريخ 9 جوان 2022.
الفصل 3 ـ يتعيّن على صاحب الامتياز خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "مسكار" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟