Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 5 août 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 5 أوت 2022
انعقد، يوم الجمعة 5 أوت 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ النظر في وضعيّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
مُداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال.
وبعد التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على اعتماد التمشّي التالي:
أوّلا: عقد بتاريخ 12 أوت 2022 لتقييم أداء أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك استنادا إلى المعايير الآتي ذكرها:
ـ الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 2022،
ـ إدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة على محاضر التجميع،
ـ الهيئة الفرعية للانتخابات حول مسار استفتاء 2022.
ثانيا: بناء على تقييم أداء أعضاء الهيئات الفرعية، يكون التوجّه باتّخاذ القرارات التالية:
ـ إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين لم يستجيبوا إلى الحدّ الأدنى من شروط الأداء المطلوب، وذلك بتاريخ 15 أوت 2022،
ـ تعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين أثبتوا جدارتهم في الإشراف على مسار الاستفتاء ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر 2022، وذلك إلى حين توضّح روزنامة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الجمعة 5 أوت 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ النظر في وضعيّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
مُداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال.
وبعد التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على اعتماد التمشّي التالي:
أوّلا: عقد بتاريخ 12 أوت 2022 لتقييم أداء أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك استنادا إلى المعايير الآتي ذكرها:
ـ الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 2022،
ـ إدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة على محاضر التجميع،
ـ الهيئة الفرعية للانتخابات حول مسار استفتاء 2022.
ثانيا: بناء على تقييم أداء أعضاء الهيئات الفرعية، يكون التوجّه باتّخاذ القرارات التالية:
ـ إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين لم يستجيبوا إلى الحدّ الأدنى من شروط الأداء المطلوب، وذلك بتاريخ 15 أوت 2022،
ـ تعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين أثبتوا جدارتهم في الإشراف على مسار الاستفتاء ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر 2022، وذلك إلى حين توضّح روزنامة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون