Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie du 27 juillet 2022, portant institution de la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite concession d’exploitation « Djebel Grouz ».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 جويلية 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل قروز".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل قروز"،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 18 نوفمبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" الحصول على امتياز استغلال المحروقات "جبل قروز" طبقا لأحكام الفصل 68 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "بير عوين" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل قروز" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" بنسبة 50% لكل منهما.
يُغطّي امتياز الاستغلال "جبل قروز" مساحة تبلغ 144 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 36 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
282 270 1
290 270 2
290 262 3
292 262 4
292 254 5
282 254 6
282 270 7
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "جبل قروز" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2021.
الفصل 3 ـ يتعيّن على أصحاب الامتياز خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل قروز" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل قروز"،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 18 نوفمبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" الحصول على امتياز استغلال المحروقات "جبل قروز" طبقا لأحكام الفصل 68 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "بير عوين" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل قروز" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" بنسبة 50% لكل منهما.
يُغطّي امتياز الاستغلال "جبل قروز" مساحة تبلغ 144 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 36 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
282 270 1
290 270 2
290 262 3
292 262 4
292 254 5
282 254 6
282 270 7
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "جبل قروز" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2021.
الفصل 3 ـ يتعيّن على أصحاب الامتياز خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "جبل قروز" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون