Décret Présidentiel n° 2022-683 du 3 août 2022, modifiant le décret gouvernemental n° 2016-1151 du 24 août 2016, portant création d'une unité de gestion par objectifs, pour l'achèvement de la réalisation des projets d'aménagement et de modernisation du réseau routier classé de l'Etat et cofinancé par la banque africaine de développement et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر رئاسي عدد 683 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ فـي 24 أوت 2016 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ فـي 24 أوت 2016 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ فـي 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جــديــد): حــــددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بمائــــة وثمانية وستون (168) شهــــرا بدايـــــة من تاريخ 13 سبتمبر 2016 وتشتمل على ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى:
حددت مدتها بأربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من 13 سبتمبر 2016 وتتعلق بمواصلة إتمام إنجاز الأشغال المدرجة في مشروع الطرقات 6 الذي يحتوي على العناصر التالية:
* شبكة الطرقات المرقمة:
ـ تهذيب 862.8 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 23 ولاية.
ـ تدعيم 691.3 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 18 ولاية.
ـ إنجاز 12 جسرا بطول جملي 1770 متر خطي موزعين على 10 ولايات.
* المسالك الريفية:
ـ تهيئة 759.4 كم من المسالك الريفية (79 مسلك) بــ 23 ولاية.
* برنامج تكميلي:
ـ سوسة: مضاعفة الطرق المحلية 814 و812 الرابطة بين الطريق المحلية 845 وهرقلة.
ـ مدنين: تهذيب الطريق الجهوية 116 بين أجيم وحومة السوق.
ـ المرحلة الثانية:
حددت مدتها بستين (60) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بإنجاز المشاريع المدرجة بالجزء الأول من برنامج تعصير البنية التحتية الذي يحتوي على العناصر التالية:
- تهذيب 718.9 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 21 ولاية.
- إنجاز 23 جسرا بطول جملي 2710 متر خطي موزعين على 20 ولاية.
- إنجاز الطريق الحزامية من الطريق الوطنية 17 بتالة بولاية القصرين بطول 7.3 كم.
- المرحلة الثالثة:
حددت مدتها بأربعة وثمانون (84) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بمتابعة إنجاز المشاريع والدراسات التالية:
. مشروع الطرقات 6:
* البرنامج التكميلي الثاني:
تهيئة 389 كم من المسالك الريفية (74 مسلك) بــ 05 ولايات.
* البرنامج التكميلي الثالث:
ـ إتمام أشغال تهذيب الطريق المحلية رقم 585 على طول 10 كم بولاية باجة،
ـ تدعيم 57 كم من الطرقات المرقمة بالطريقين الوطنية 3 بسيدي بوزيد والجهوية 204 من ولاية صفاقس،
ـ إتمام أشغال تهيئة 32 كم من المسالك الريفية بولاية بنزرت،
ـ أشغال تهيئة 86 كم من المسالك الريفية بولايات القصرين وقبلي وقابس.
. برنامج تعصير البنية التحتية (الجزء الأول):
ـ برنامج تكميلي أول لإنجاز أشغال تهذيب 195.8 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات.
ـ برنامج تكميلي ثان لإنجاز أشغال تهذيب 35.3 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 2 ولايات.
. برنامج تعصير البنية التحتية (الجزء الثاني):
ـ تهذيب 230.6 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 5 ولايات.
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بولايتي القيروان وسوسة على طول 56 كم.
. برنامج دراسة إنجاز الممرات الاستراتيجية والاقتصادية على طول 490 كم مفصلة كما يلي:
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين بوشبكة (الحدود الجزائرية) ـ تلابت ـ قفصة وقابس على طول 240 كم.
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين توزر وحزوة على الحدود الجزائرية والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وتوزر على طول 250 كم.
. الدراسات ذات الصلة ببرنامج تعصير البنية التحتية:
ـ دراسة تأهيل قطاع الطرقات،
ـ دراسة إعداد فهرس لهيكل الطريق،
ـ دراسة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المدرجة ضمن برنامج تعصير البنية التحتية للطرقات،
ـ دراسة التأثير البيئي للمشاريع المدرجة ضمن برنامج تعصير البنية التحتية للطرقات،
ـ دراسة التأثير البيئي للمشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات 6.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ فـي 24 أوت 2016 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ فـي 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جــديــد): حــــددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بمائــــة وثمانية وستون (168) شهــــرا بدايـــــة من تاريخ 13 سبتمبر 2016 وتشتمل على ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى:
حددت مدتها بأربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من 13 سبتمبر 2016 وتتعلق بمواصلة إتمام إنجاز الأشغال المدرجة في مشروع الطرقات 6 الذي يحتوي على العناصر التالية:
* شبكة الطرقات المرقمة:
ـ تهذيب 862.8 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 23 ولاية.
ـ تدعيم 691.3 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 18 ولاية.
ـ إنجاز 12 جسرا بطول جملي 1770 متر خطي موزعين على 10 ولايات.
* المسالك الريفية:
ـ تهيئة 759.4 كم من المسالك الريفية (79 مسلك) بــ 23 ولاية.
* برنامج تكميلي:
ـ سوسة: مضاعفة الطرق المحلية 814 و812 الرابطة بين الطريق المحلية 845 وهرقلة.
ـ مدنين: تهذيب الطريق الجهوية 116 بين أجيم وحومة السوق.
ـ المرحلة الثانية:
حددت مدتها بستين (60) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بإنجاز المشاريع المدرجة بالجزء الأول من برنامج تعصير البنية التحتية الذي يحتوي على العناصر التالية:
- تهذيب 718.9 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 21 ولاية.
- إنجاز 23 جسرا بطول جملي 2710 متر خطي موزعين على 20 ولاية.
- إنجاز الطريق الحزامية من الطريق الوطنية 17 بتالة بولاية القصرين بطول 7.3 كم.
- المرحلة الثالثة:
حددت مدتها بأربعة وثمانون (84) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بمتابعة إنجاز المشاريع والدراسات التالية:
. مشروع الطرقات 6:
* البرنامج التكميلي الثاني:
تهيئة 389 كم من المسالك الريفية (74 مسلك) بــ 05 ولايات.
* البرنامج التكميلي الثالث:
ـ إتمام أشغال تهذيب الطريق المحلية رقم 585 على طول 10 كم بولاية باجة،
ـ تدعيم 57 كم من الطرقات المرقمة بالطريقين الوطنية 3 بسيدي بوزيد والجهوية 204 من ولاية صفاقس،
ـ إتمام أشغال تهيئة 32 كم من المسالك الريفية بولاية بنزرت،
ـ أشغال تهيئة 86 كم من المسالك الريفية بولايات القصرين وقبلي وقابس.
. برنامج تعصير البنية التحتية (الجزء الأول):
ـ برنامج تكميلي أول لإنجاز أشغال تهذيب 195.8 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات.
ـ برنامج تكميلي ثان لإنجاز أشغال تهذيب 35.3 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 2 ولايات.
. برنامج تعصير البنية التحتية (الجزء الثاني):
ـ تهذيب 230.6 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 5 ولايات.
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بولايتي القيروان وسوسة على طول 56 كم.
. برنامج دراسة إنجاز الممرات الاستراتيجية والاقتصادية على طول 490 كم مفصلة كما يلي:
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين بوشبكة (الحدود الجزائرية) ـ تلابت ـ قفصة وقابس على طول 240 كم.
ـ مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين توزر وحزوة على الحدود الجزائرية والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وتوزر على طول 250 كم.
. الدراسات ذات الصلة ببرنامج تعصير البنية التحتية:
ـ دراسة تأهيل قطاع الطرقات،
ـ دراسة إعداد فهرس لهيكل الطريق،
ـ دراسة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المدرجة ضمن برنامج تعصير البنية التحتية للطرقات،
ـ دراسة التأثير البيئي للمشاريع المدرجة ضمن برنامج تعصير البنية التحتية للطرقات،
ـ دراسة التأثير البيئي للمشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات 6.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون