Décret Présidentiel n° 2022-682 du 3 août 2022, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-630 du 28 avril 2017, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d’aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kelibia et les rocades des villes de Korba et de Menzel Temime et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر رئاسي عدد 682 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بمائة وخمسة عشر شهرا (115) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بواحد وتسعين (91) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتتعلّق بـــــ:
- متابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها،
- إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بــــ:
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- القبول النهائي للأشغال،
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بمائة وخمسة عشر شهرا (115) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بواحد وتسعين (91) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتتعلّق بـــــ:
- متابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها،
- إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بــــ:
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- القبول النهائي للأشغال،
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون