Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’intérieur, de la ministre de la justice et du ministre des technologies de la communication du 16 août 2022, fixant le modèle de document de l’extrait de naissance délivré en ligne.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط.
إن وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرّخ في 26 جويليّة 2010،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة المنقّح بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويليّة 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير العدل وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المتعلق بتوحيد وثائق الحالة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرّخ في 7 ماي 1999،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المعطيات التقنية المتعلقة بشهادات المصادقة الالكترونية والوثوق بها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني، المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 21 فيفري 2018.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تُضبط وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار، وذلك دون المساس بأحكام قرار وزير العدل وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ تخضع عمليّة استخراج وثيقة مضمون الولادة على الخطّ لفترة تجريبية مدتها ستة (6) أشهر بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
يتمّ استخراج وثيقة مضمون الولادة على الخطّ خلال الفترة التجريبيّة بصفة مجانيّة عبر بوابة المواطن باعتماد الرابط:
www.e-bawaba.tn.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة العدل
ليلى جفّال
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
توصيات عامة

ـ هذه الوثيقة مستخرجة على الخط من قاعدة البيانات المركزية لمنظومة "مدنية".
ـ هذه الوثيقة تعتمد الإمضاء الإلكتروني المرئي موثوق بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ لا يمكن اعتماد وثيقة المضمون المستخرج على الخط للتعريف بالهوية.
ـ يتم بالتوازي مع تسليم هذه الوثائق على الخط مواصلة اعتماد الإجراءات الجاري بها العمل بخصوص استخراج وتسليم وثائق الحالة المدنية.
ـ رقم الحالة المدنيّة يتضمّن عدد 10 أرقام تسنده منظومة "مدنيّة" آليّا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟