Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre des finances du 16 août 2022, portant nomination et renouvellement du mandat des membres du bureau central de tarification.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بتعيين أعضاء وتجديد العضوية بالمكتب المركزي للتعريفة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الصّادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصّة الفصلين 112 و113،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط قواعد تسيير المكتب المركزي للتعريفة وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتسمية أعضاء المكتب المركزي للتعريفة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين وأعضاء مناوبين بالمكتب المركزي للتعريفة لمدة ثلاث (3) سنوات وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ:
الأعضاء القارون:
ـ إيناس زنينة: ممثلة عن المحاسبات، رئيس،
ـ فاتن ملولي: ممثلة عن وزارة المالية، عضو،
ـ أنور الدريدي: عن وزارة النقل، عضو،
ـ نجيب الخلفاوي: عن الدفاع عن المستهلك، عضو،
ـ حاتم عميرة: عن المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
ـ حمدان الرياحي: عن مؤسسات خفية الإسم التي تستغل صنف تأمين السيارات، عضو،
الأعضاء المناوبون:
ـ فاطمة الزهراء سلوم: ممثلة عن المحاسبات، رئيس مناوب،
ـ قمر مسلم: ممثلة عن وزارة المالية، عضو مناوب،
ـ محمد صالح البرقاوي: عن الدفاع عن المستهلك، عضو مناوب،
ـ عماد حمدي: عن المهنية لمؤسسات التأمين، عضو مناوب،
ـ نصيب كرشود: عن مؤسسات خفية الاسم التي تستغل صنف تأمين السيارات، عضو مناوب،
ـ مهدي قحقوح: عن مؤسسات ذات الصبغة التعاونية التي تستغل صنف تأمين السيارات، عضو مناوب.
الفصل 2 ـ يجدد السادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين وأعضاء مناوبين بالمكتب المركزي للتعريفة لمدة ثلاث (3) سنوات وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ:
ـ إلياس الصيد: عن مؤسسات ذات الصبغة التعاونية التي تستغل صنف تأمين السيارات، عضو،
ـ نزار بن محمد: عن وزارة النقل، عضو مناوب،
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟