Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض الإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض الإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 الـمتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994 الـمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 6 من القانون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994، يـسنـد تفويـض إلى السيّـدات والسّـادة الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي للإشهـاد بـمطابقـة نسـخ الوثائـق الإداريّـة للأصـل بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري:


مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـتصـرّف رئـيـس مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 مديـر درجـة استثنائية للـمصالـح الـمالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة متصـرّف عـامّ مـحمّـد الـفاضـل بـن إسـماعيـل
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 ديسمبـر 2016 كـاهيـة مديـر العملـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس خـالـد بـورقـيبـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر الـموظّفيـن بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة علـي ماجـدي
كـاهيـة مديـر الإذن بالدّفـع بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة سـامـي شـكـري
كـاهيـة مديـر ميزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة يـزيـد ضـيفـلـي
قرار من وزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة الـمؤرّخ في 23 أفريل 2020 كـاهيـة مديـر الإشـراف الـمالـي على الـمؤسّسـات العموميّـة درجـة إستثنائـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة متصـرّف عـامّ هـدى الـحنّاشـي حرم عويشـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 ديسمبـر 2018 رئـيـس مـصلحـة الـتّصـرّف في عـملـة الإدارات الـمركزيّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة متصـرّف مـستشـار الـعـربـي الـمـحـواشـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 21 نوفمبـر 2017 رئـيـس مـصلحـة متـابــعـة الـتّصـرّف في عملـة الـمنـدوبـيّـات الـجهـويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة والـمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغـة الإداريّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة نـجـاة بلحـاج يـحـي حـرم بننصـر
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 رئـيـس مـصلحـة الـتّصـرّف في موظّفـي الإدارات الـمركزيّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة متصـرّف مـستشـار حـميـد بـن عـثـمـان
رئـيـس مـصلحـة الـتّصـرّف الـتّقـديـري في الـمـوارد الـبشريّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة سـامـي بـن عـلـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة
والصّيد البحري الـمؤرّخ في 6 فيفـري 2019 رئـيـس مـصلحـة متـابــعـة الـتّصـرّف في موظّفـي الـمنـدوبـيّـات الـجهـويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة والـمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغـة الإداريّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة درّة الـجمّـوسـي حـرم الـقـلـسـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 16 ديسمبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟