Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية..

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 2 نوفمبر 2021 للسيدة والسيد الآتي ذكرهما كما يلي :
الصنف الثاني:
- السيد وليد كتيلة.
الصنف الرابع:
- السيدة سميّة بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟