أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 2 نوفمبر 2021 للسيدة والسيد الآتي ذكرهما كما يلي :
الصنف الثاني:
- السيد وليد كتيلة.
الصنف الرابع:
- السيدة سميّة بوسعيد.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 2 نوفمبر 2021 للسيدة والسيد الآتي ذكرهما كما يلي :
الصنف الثاني:
- السيد وليد كتيلة.
الصنف الرابع:
- السيدة سميّة بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون